كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
"أنه كان يسجدُ على كور عمامتهِ" (١). وفي "صحيح البخاري" عن الحسن قال: "كان القوم يسجدون على العمامةِ والقلنسوة" (٢).
(لكن يكره تركها) أي ترك المباشرة باليدين والجبهة (بلا عذر) من حر، أو برد، أو مرض، ونحوه، ليخرج من الخلاف، ويأتي بالعزيمة. وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامة (٣) (فلو سجد على متصل به غير أعضاء السجود، ككور عمامته) - بفتح الكاف -، يقال: كار عمامته يكورها كورًا، من باب قال (وكمه، وذيله، ونحوه، صحت) صلاته لما تقدم (ولم يكره لعذر، كحر، أو برد، ونحوه) لما تقدم، وإلا كره.
(ويكره كشف الركبتين) لأنه تبدو به العورة غالبًا (كـ) ــما يكره (ستر اليدين) للاختلاف في وجوب كشفهما.
(وتكره الصلاة بمكان شديد الحر، أو) شديد (البرد) مع إمكان غيره؛ لأنه يذهب بالخشوع، ويمنع كمال الصلاة (ويأتي) ذلك.