Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٥٥٥

حكم طلاق الهازل

١٠٨٢/ ٨ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ"، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إلا النَّسَائِيَّ، وَصَحّحَهُ الحاكِمُ.

١٠٨٣/ ٩ - وَفي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: "الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ".

١٠٨٤/ ١٠ - وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ رَفَعَهُ: "لَا يَجْوزُ اللَّعِبُ في ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ"، وَسَنَدُهُ ضَعيفٌ.

* الكلام عليها من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أبي هريرة ﵁ فقد رواه أبو داود في كتاب "الطلاق"، باب (الطلاق على الهازل) (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والحاكم (٢/ ١٩٨) من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) ونقله المنذري في "مختصر السنن" (١) وأقره، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من