Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٥٥٤

الناس تهافتوا على طلاق الثلاث كان الإلزام به أولى، وإذا كان فاعلوه قليلين كان عدم الإلزام به هو الحق.

قالوا: وبهذا تجتمع الأدلة، ويحصل التمسك بسنة النبي ﷺ وخليفتيه الراشدين.

وأما الاستدلال بحديث ركانة فلا متمسك فيه لأحد من الفريقين، لما تقدم من ضعفه واضطرابه، وعليه فيطرح، ويؤخذ الاستدلال من أدلة أخرى، وقد أفاض ابن القيم في أدلة هذا القول، فراجع "إغاثة اللهفان" (١)، والله تعالى أعلم.