Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٥٢٨

حكم طلاق الثلاث في عهد النبي ﷺ وصاحبيه

١٠٧٧/ ٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبي بَكْرٍ وَسَنَتَينِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَال عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ كَانَتْ لَهُم فيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَينَاهُ عَلَيهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيهمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الطلاق"، باب (طلاق الثلاث) (١٤٧٢) من طريق معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄.

ورواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم.

ورواه مسلم -أيضًا- من طريق أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هَنَاتِكَ (١)، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة، فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (٢) الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.