منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Text
ما جاء في أنه لا طلاق إلَّا بعد نكاح
١٠٨٩/ ١٥ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا طَلَاقَ إلا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلا بَعْدَ مِلْك"، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.
١٠٩٠/ ١٦ - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَن، لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيضًا.
١٠٩١/ ١٧ - وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيما لا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ. وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أنهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.
* الكلام عليها من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث جابر ﵁ فقد أخرجه الحاكم (٢/ ٢٠٤) من طريق أبي بكر الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، ثنا عطاء، حدثني جابر ﵁ به مرفوعًا.
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وسكت عنه الذهبي، إلا أنه قال: (وشاهده أشهر منه) يريد حديث عمرو بن شعيب الآتي.
وهذا الحديث أُعل بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وعطاء، فقد رواه الطيالسي (٣/ ٢٦١) - ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣١٩) - عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني من سمع عطاء، عن جابر ﵁ به.