منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم بيع العينة
٨٤٢/ ١٣ - عَن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
"إِذَا تبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَركْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّط اللهُ عَلَيكُمْ ذُلًّا لا يَنْزِعُهُ حَتى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفي إسْنَادِهِ مَقَالٌ.
وَلأَحْمَدَ نحوُهُ: مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وصَحّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
° الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب "البيوع"، باب "في النهي عن العينة" (٣٤٦٢) من طريق أبي عبد الرحمن الخرساني، أن عطاء الخرساني حدثه أن نافعًا حدثه، عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: … الحديث.
والحديث سكت عنه أبو داود، وذكر الحافظ -هنا- أن في إسناده مقالًا، وذلك لأن فيه إسحاق بن أَسِيد أبا عبد الرحمن الخرساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه، قال أبو حاتم: (شيخ ليس بالمشهور، ولا يشتغل به) (١) وقال أبو أحمد الحاكم: (مجهول) (٢) ولما ترجمه الذهبي ذكر هذا الحديث من مناكيره (٣)، وبه أعله الإشبيلي، وتبعه ابن القطان (٤).