Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام النهي عن بيع الدين بالدين

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٦/ ٢٢١

النهي عن بيع الدين بالدين

٨٤٧/ ١٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيعِ الكَالِيءِ بالْكَالِيءِ؛ يَعْنِي: الدَّينَ بالدَّينِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البزار (١) (١/ ٥٠٨ مختصر زوائده)، والدارقطني (٣/ ٧٢) من طريق موسى بن عُبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ -قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار، وعن بيع المَجْرِ، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل … " الحديث بتمامه، وفيه تفسير لهذه المذكورات في هذا الحديث، ومنها بيع الكالئ بالكالئ حيث فسِّر ببيع الدَّين بالدَّين، وبهذا يتبين أن التفسير ليس من الحافظ ابن حجر، وإنما هو في سياق الحديث.

قال البزار: (لا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلا موسى، وهو ضعيف، وفي الصحيح طرف منه).

وأخرجه الدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٩٠) من طريق الخَصيب بن ناصح: نا الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، به.

إلا أن الدارقطني سمَّاه موسى بن عقبة في الموضعين المذكورين، وكذا