منحة العلام في شرح بلوغ المرام
الأصناف الربوية وكيفية المبادلة فيها
٨٣٣/ ٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَال: "لا تبيعوا الذهَبَ بِالذهَب إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلا تَبِيعوا الْوَرِقَ بِالْوَرِق إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِز"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
٨٣٤/ ٥ - وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامِتِ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الذَّهَبُ بِالذهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضةِ، وَالْبُرُّ بِالبُرّ، وَالشعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعوا كيفَ شئتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَد"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
٨٣٥/ ٦ - وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الذهَبُ بالذهبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْل، وَالْفِضةُ بِالْفِضةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْل، فَمَنْ زادَ أَو استَزَادَ فَهوَ رِبًا"، رَوَاهُ مُسْلِم.
° الكلام عليها من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث أبي سعيد ﵁، فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "بيع الفضة بالفضة" (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) من طريق نافع، عن أبي سعيد ﵁، مرفوعًا.
وأما حديث عبادة ﵁، فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا" (١٥٨٧) (٨١) من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة ﵁، مرفوعًا.