منحة العلام في شرح بلوغ المرام
صفة الرضاع المحرم وزمنه
١١٤٠/ ٧ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ.
١١٤١/ ٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: "لَا رَضَاعَ إلَّا في الحَوْلَينِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجّحا الْمَوْقُوفَ.
١١٤٢/ ٩ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا رَضَاعَ إلَّا ما أنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ"، أخْرَجَهُ أبُو داوُدَ.
* الكلام عليها من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجها:
أما حديث أم سلمة ﵂ فقد رواه الترمذي في أبواب "الرضاع"، باب "ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين" (١١٥٢) من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة ﵁، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي … الحديث".
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، ورواه يحيى القطان، عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة ﵂ موقوفًا، قال الدارقطني: (وقول يحيى أشبه بالصواب) (١) ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٠) عن عبدة، عن