Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم شهادة المرضعة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ١٥٠

حكم شهادة المرضعة

١١٤٣/ ١٠ - عَنْ عُقْبَةَ بنِ الْحَارِثِ أنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بنْتَ أبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأةٌ فَقَالتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: "كَيفَ وَقَدْ قِيلَ؟ "، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي المكي ﵁، أسلم يوم الفتح، وكان أبوه أحد المطعمين في الجاهلية، وقد قتل يوم بدر مع المشركين، وعقبة هو قاتل خبيب بن عدي ﵁، قال الزبير بن بكار: وأهل النسب يقولون: عقبة هذا هو وأبو سِرْوعة أسلما معًا يوم الفتح، والأصح أنه أبو سروعة، وهو قول أهل الحديث، وقال ابن الأثير: الأول أصح؛ أي: أخوان أسلما يوم الفتح، ونقل الحافظ عن أبي حاتم أنه قال: (أبو سروعة قاتل خبيب، له صحبة، اسمه عقبة بن الحارث بن عامر، وليس هو عندي بعقبة بن الحارث الذي أدركه ابن أبي مليكة، ذاك قديم) (١).

* الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه" وأولها في كتاب "العلم"، باب "الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله" (٨٨)، ومنها: في كتاب "النكاح"، باب "شهادة المرضعة" (٥١٠٤) من عدة طرق عن