Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام صفة الرضاع المحرم وزمنه

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ١٤٩

بالحولين والقول برضاع الكبير طرفان، وما سواهما فأقوال متقاربة (١).

والذي يظهر -والله أعلم- ويستفاد من الأدلة أن الرضاع المعتبر ما كان الطفل بحاجة إليه، لعموم: "إنما الرضاعة من المجاعة"، ولما جاء من الأوصاف الأخرى، فإن فُطم الولد عن اللبن واستغنى بالطعام استغناء بينًا ولو في الحولين لم يكن ذلك رضاعًا؛ لأنه لا رضاع بعد الفطام. والله تعالى أعلم.