Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام صفة الرضاع المحرم وزمنه

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ١٤٥

هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن جده، عن أم سلمة بنحوه موقوفًا. ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٤/ ١١٩، ١٧٥) من طريق وهيب، عن هشام، عن فاطمة، عن أم سلمة بنحوه موقوفًا أيضًا.

وقول الحافظ: إن الحاكم صحح الحديث، لم أقف عليه، لأني لم أجد الحديث في "المستدرك" ولا رأيت أحدًا عزاه إليه.

وأما حديث ابن عباس ﵄ فقد رواه الدارقطني (٤/ ١٧٤)، وابن عدي في "الكامل" (٧/ ١٠٣)، والبيهقي (٧/ ٤٦٢) من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄، عن رسول الله ﷺ قال: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" هذا لفظ الدارقطني، وعند ابن عدي: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين".

قال الدارقطني: (لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ)، وقال ابن عدي: (وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب).

وقال البيهقي: (هذا هو الصحيح موقوفًا) وعلى هذا فيكون الهيثم بن جميل قد وهم في رفع هذا الحديث، وقد صحح وقفه إضافة إلى من ذكر: عبد الحق، وابن عبد الهادي، والزيلعي، وغيرهم (١).

وأما حديث ابن مسعود ﵁ فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ "في رضاعة الكبير" (٢٠٥٩)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦١) من طريق عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة، حدثهم عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود ﵁، عن النبي ﷺ، قال: … وذكر الحديث.

وهذا حديث ضعيف، والغريب أن المؤلف سكت عنه على خلاف