Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٥٦٢

° الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته ولو لم يتكلم؛ لأنه عزم بقلبه، وعمل بكتابته، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي في المنصوص عنه، إلا أن مالكًا وأحمد شرطا الإشهاد على الطلاق المكتوب.

ووجه ذلك أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق وتدل على المقصود، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ما نواه وقع كاللفظ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب ونطقه (١). والله تعالى أعلم.