Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ١٩٢

حكم أكل الضَّبُع

١٣٣٤/ ٧ - عَنِ ابْنِ أبِي عَمّارٍ قَال: قُلْتُ لِجَابِرٍ ﵁: الضَّبُعُ صيدٌ هِيَ؟ قَال: نَعَمْ، قُلْتُ: قالهُ رَسُولُ الله ﷺ؟ قَال: نَعَمْ. روَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

• الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي، روى عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير وغيرهم ﵃، وروى عنه عبد الله بن عبيد بن عمير، وابن جريج، وعمرو بن دينار، وغيرهم، قال ابن سعد وأبو زرعة والنسائي: (ثقة)، وقال أبو حاتم: (صالح الحديث)، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له جماعة سوى البخاري، كان يلقب بالقِسِّ؛ لكثرة عبادته (١)، قال الحافظ في "التقريب": (ثقة عابد) رحمه الله تعالى.

° الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٢٢/ ٧٢)، وأبو داود في كتاب "الأطعمة"، بابٌ (في أكل الضبع) (٣٧٠١)، والترمذي (٨٥١)، والنسائي (٥/ ١٩١)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وابن حبان (٩/ ٢٧٧) من طرق عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال: قلت لجابر ﵁ … وذكره. وهذا لفظ أبي داود.