منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم أكل القنفذ
١٣٣٥/ ٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنفذِ فَقَال: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ، فَقَال شَيخٌ عِنْدَه: سَمِعْتُ أبا هرَيرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النبي ﷺ فَقَال: "إنَّها خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ". أَخْرَجَة أَحْمَدُ وَأبُو دَاوُدَ، وإسناده ضَعِيفٌ.
• الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه أحمد (١٤/ ٥١٥)، وأبو داود في كتاب "الأطعمة"، بابٌ (في أكل حشرات الأرض) (٣٧٩٩) من طريق عيسى بن نُميلة، عن أبيه قال: كنت عند ابن ضمر فسئل عن أكل القنفذ … وذكر الحديث، وتمامه: فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله ﷺ هذا فهو كما قال، ما لم نَدْرِ. وقد أثبت هذا في بعض نسخ "البلوغ" عدا الجملة الأخيرة.
وهذا سند ضعيف، فيه مجهولان، عيسى بن نميلة -بالنون- وأبوه، وفيه رجل مبهم، وهو الشيخ الذي روى عن أبي هريرة ﵁ فإنه لم يُسَمَّ، قال البيهقي: (هذا حديث لم يُرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف) (١).
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله: (عن القنفذ) هو بضم القاف وسكون النون، وضم الفاء أو فتحها، واحد القنافذ، والأنثى قنفذة (٢)، وهو حيوان ثديي صغير، مغطى