منحة العلام في شرح بلوغ المرام
ما نُهي عن قتله حَرُمَ أكله
١٣٣٣/ ٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رواه أَحمَدُ وَأبو دَاوُدَ. وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
• الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه أحمد (٥/ ١٩٢)، وأبو داود في كتاب "الأدب"، بابٌ (في قتل الذر) (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤) من طريق معمر، وابن حبان (١٢/ ٤٦٢) من طريق ابن جريج (١) وعُقيل بن خالد، والبيهقي (٩/ ٣١٧) من طريق إبراهيم بن سعد، أربعتهم عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ﵄ قال: … فذكره.
وهذا إسناد صحيح، قال ابن دقيق العيد: (أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح) (٢)، وقال ابن الملقن: (إسناده صحيح) (٣).
وهذا الحديث مداره على الزهري، وقد اختلف عليه في إسناده، فقد روي عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ رواه الخطيب في "تاريخه" (٩/ ١١٩) وهذه الرواية غير محفوظة. وعلَّتها سهل بن يحيى الحداد، وقد نسب الدارقطني الوهم إليه (٤). وروي عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن