Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ١٨٦

ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليل على تحريمها، وإنما هو مثل قوله ﷺ في الضب: "إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" وسيأتي.

° الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز استثارة الصيد أو إنفاجه من جُحْره، من أجل صيده؛ لأنه مما أبيح لنا، فكل وسيلة للحصول عليه فهي جائزة ما لم يكن فيها تعذيب للحيوان.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز إهداء الشيء اليسير إلى الكبير القدر إذا عَلِمَ من حاله الرضا.

° الوجه السادس: في الحديث دليل على استحباب قبول الهدية ولو كانت يسيرة. وقد مضى في باب "الهبة" الكلام على هاتين المسألتين. والله تعالى أعلم.