Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٤٧٦

جواز الدخول على غير صاحبة النوبة إذا كان يعامل نساءه كذلك

١٠٦٦/ ٦ - عَنْ عُرْوَةَ ﵁ قَال: قَالتْ عَائِشَةُ ﵂: يَا ابْنَ أُخْتي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لا يُفَضِّل بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِن مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَينَا جَمِيعًا فَيَدْنُوَ مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيرِ مَسِيسٍ، حَتى يَبْلُغَ الَّتي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ. وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ.

١٠٦٧/ ٧ - ولمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيثَ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الحديث الأول: فقد أخرجه أحمد (٤١/ ٢٨٣)، وأبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ (في القسم بين النساء) (٢١٣٥)، والحاكم (٢/ ١٨٦) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة ﵂: … فذكرت الحديث. وفي تمامه: (ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفَرِقَتْ أن يفارقها رسول الله … ) الحديث، وتقدمت هذه الزيادة قريبًا.

وهذا لفظ أبي داود، ولفظ أحمد: (كان رسول الله ﷺ ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس، حتى يُفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها).