المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح
Printed page ٢/ ٩٨٣
شيئًا، وأصله: المرأة يخرج بعض ولدها ويبقى بعضه (١) لا يخرج، قال يعقوب (٢): فيغشى (٣) عليها [وقد طّرَّقت: إذا ضاقت مَلَاقها، والتعضيل (٤) في المرأة أشهر. وقال الجاحظ (٥): وزعم بعضهم (٦) أنّ التّطريق لا يُقال في غير القطاة، وليس ذلك بصحيح وقد قال أوس (٧):
لَنَا صَرْخَةٌ ثُمَّ اسْكَاتَةٌ … كَمَا طَرَّقَتْ بِنفَاسٍ بِكْر
وقال أبو عمرو (٨): "إذا خرجت هوادى الولد، فقد طَرَّقَتْ"، ووقع في "المفضليّات" (٩): المُطْرَّقُ: - بفتح الرّاء - وفُسِّر بالمعَدّل، يقال: طَرَق: بمعنى: عدَل، وهو على هذا من صفة الأفحوص، ولا شاهد فيه على هذه الرواية] (١٠) ويروى: