Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ٢٣٠

الدواب التي تُقْتَل في الحل والحرم

٧٣٦/ ٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَم: الغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»، باب «ما يقتل المحرم من الدواب» (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨) من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، به مرفوعاً. وهذا لفظ البخاري، وفي رواية عند مسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن عائشة ﵂، «خمس فواسق يقتلن في الحلِّ والحرم».

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (خمس) مبتدأ وهو نكرة، لكنه تخصص بالصفة بعده، وخبره جملة «كلهن فاسق»، ولا مفهوم لقوله: «خمس»، فقد جاء عند مسلم بلفظ: «أربع كلهن فاسق … » (١) بإسقاط العقرب، وجاء في «مستخرج أبي عوانة على مسلم» بلفظ: «ست فواسق … » فأضاف الحية (٢).

قوله: (من الدواب) جمع دابة، وهي ما يدب على الأرض من طير وغيره.

قوله: (فاسق) اسم فاعل من الفسق، وهو في الأصل العصيان