Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ٢١٤

يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصِّل هذا؛ بل يزيد شعثاً وتغبيراً.

وقال القاضي أبو يعلى: يتيمم؛ لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم (١). والقول الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم.