منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٥/ ٢١٤
يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصِّل هذا؛ بل يزيد شعثاً وتغبيراً.
وقال القاضي أبو يعلى: يتيمم؛ لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم (١). والقول الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم.
يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصِّل هذا؛ بل يزيد شعثاً وتغبيراً.
وقال القاضي أبو يعلى: يتيمم؛ لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم (١). والقول الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم.