منحة العلام في شرح بلوغ المرام
ما جاء في اشتراط العلم بالمشهود به
١٤١٥/ ٧ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ أَن النَّبِيَّ ﷺ قَال لِرَجُلٍ: "تَرَى الشَّمْسَ؟ "، قَال: نَعَمْ، قَال: "عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ". أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.
* الكلام عليه من وجوه:
• الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٧)، والحاكم (٤/ ٩٨)، والبيهقي (١٠/ ١٥٦) من طريق عمرو بن مالك البصري، عن محمد بن سليمان بن مسمول (١)، حدثنا عبيد الله بن مسلمة بن وهرام، عن أبيه، عن طاوس، عن ابن عباس ﵄: ذُكِرَ عند رسول الله ﷺ الرجل يشهد بالشهادة، فقال رسول الله ﷺ: "أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس" وأومأ بيده إلى الشمس.
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) فتعقبه الذهبي بقوله: (واهٍ، فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث (٢)، وابن مسمول ضعفه غير واحد).
والحديث مداره على محمد بن مسمول، وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي،