Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٨/ ٢٣٩

المتهم؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ ما قتل اليهودي بمجرد قول الجارية، وإنَّما قتله باعترافه، فإذا اعترف الجاني مرَّة واحدة كفى، ولو أنكر المتهم فالقول قوله مع يمينه (١).

° الوجه السابع: فيه دليل على خبث اليهود وحرصهم على المال وطمعهم فيه ولو ترتب على ذلك إزهاق الأرواح. والله تعالى أعلم.