منحة العلام في شرح بلوغ المرام
عقوبة القاتل والممسك
١١٧٩/ ١٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَال: "إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذي أَمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ مَوْصُولًا ومُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلا أن الْبَيهَقِي رَجَّحَ الْمُرْسَلَ.
* الكلام عليه من وجهين:
° الوجه الأوَّل: في تخريجه:
فقد أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقيّ (٨/ ٥٠) من طريق أبي داود الحَفَرِي، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أميَّة، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "إذا أمسك الرجل الرجل … الحديث".
وهذا الحديث في سنده اختلاف، فقد روي موصولًا كما مَرَّ، وروي مرسلًا من طريق وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أميَّة، قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل أمسك رجلًا وقتله الآخر، قال: "يُقتل القاتل، ويُحبس الممسك".
رواه ابن أبي شيبة (٩/ ٣٧٢)، والدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقيّ (٨/ ٥٠).
وقد رجح البيهقي المرسل، فإنَّه قال بعد الموصول: (هذا غير محفوظ، وقد قيل عن إسماعيل بن أميَّة، عن سعيد بن المسيب، عن النَّبيِّ ﷺ، والصَّواب ما أخبرنا … ) ثم ساق المرسل المتقدم، ولعل وجه ترجيح المرسل أنَّه من طريق وكيع عن سفيان، وهو أثبت من الحفري في روايته عن