Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٣٢٣

تحريم إتيان الزوجة في الدبر

١٠١٨/ ١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأةً في دُبُرِهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

١٠١٩/ ٢ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَي رَجُلٍ أَتي رَجُلًا أَو امْرَأةً في دُبُرِهَا"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلّ بِالْوَقْفِ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة ﵁ فقد رواه أبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ (في جامع النكاح) (٢١٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٠٠)، وابن ماجه (١٩٢٣)، وأحمد (١٥/ ٤٥٧) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلَّد، عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا، وهذا لفظ النسائي، ولفظ أبي داود: "من أتى امرأته".

وهذا الحديث رجاله ثقات، إلا الحارث بن مخلد، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (١)، وقال البزار: (ليس بمشهور)، وقال ابن القطان: (روي عنه سهيل وبسر بن سعيد، ولم تعرف حاله) (٢).

وظاهر كلام الحافظ أن الإرسال علة لهذه الرواية، ولم أر أحدًا أعله