Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٣٥٤

تحريم وصل الشعر

١٠٢٧/ ١٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "اللباس"، باب (الموصولة) (٥٩٤٠)، ومسلم (٢١٢٤) من طريق عبيد الله بن عبد الله العمري، قال: حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لعن الواصلة) تقدم أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، ومن الخلق السب والدعاء، وهذه جملة خبرية لفظًا، إنشائية معنى.

والواصلة: هي المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها، سواء فعلته لنفسها أو لغيرها، قال أبو عبيد: (هذا في الشَّعَر) (١)، وقال أبو داود: (وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء) (٢)، وقال الهروي: (وأما الواصلة والمستوصلة فإنه في الشَّعَر، وذلك بأن تصله بشعر آخر)، وقال ابن منظور: (الواصلة من النساء التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة: الطالبة لذلك) (٣).

قوله: (والمستوصلة) هي التي تطلب فعل ذلك بها.