Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٣٦٧

جواز طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

١٠٣١/ ١٤ - عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه"، ومنها: في كتاب "النكاح"، باب (من طاف على نسائه في غسل واحد) (٥٢١٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن أنس بن مالك ﵁ حدثهم "أن نبي الله ﷺ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذٍ تسع نسوة".

ورواه مسلم (٣٠٩) من طريق مسكين بن بكير، عن شعبة، عن هشام بن يزيد، عن أنس ﵁ مرفوعًا، وهو لفظ البلوغ.

قال ابن رجب: (لم يَرْضَ البخاري هذا الحديث من أجل مسكين بن بكير، فإنه ليس بذاك) (١).

وقد ذكر الحافظ في "مقدمته" أن البخاري روى لمسكين بن بكير حديثًا واحدًا في كتاب "التفسير" من "صحيحه" رواه عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن مروان الأصفر، عن ابن عمر ﵄، ثم أردفه بمتابعة روح بن عبادة، عن شعبة (٢)، وقد تكلم الأئمة في مسكين بن بكير فقال الأثرم: (سمعت أحمد يحسن أمره)، وقال في موضع آخر عن أحمد: (حدث عن شعبة بأحاديث لم