منحة العلام في شرح بلوغ المرام
حكم صوم الدهر
٦٩٥/ ١٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
٦٩٦/ ١٧ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».
الكلام عليهما من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث عبد الله بن عمرو ﵄ فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»، باب «حق الأهل في الصوم» (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٦ - ١٨٧) من طريق حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا العباس المكي، أنه سمع عبد الله بن عمرو، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهِكَتْ (١)، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ» قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى» (٢). هذا لفظ مسلم.
وأما حديث أبي قتادة ﵁ فهو طرف من حديثه الطويل، تقدم طرف منه في أول «صوم التطوع».
وأول الحديث (عن أبي قتادة ﵁: رجلٌ أتى النبي ﷺ فقال: كيف