Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ١١٤

حكم صوم يوم عرفة بعرفة

٦٩٤/ ١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: نَهى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، واسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصيام»، بابٌ «في صوم عرفة بعرفة» (٢٤٤٠)، والنسائي (٣/ ٢٥٢)، وابن ماجه (١٧٣٢)، وأحمد (١٣/ ٤٠١)، وابن خزيمة (٢١٠١)، والحاكم (١/ ٤٣٤) كلهم من طريق حوشب بن عقيل، عن مهدي الهَجَري، ثنا عكرمة، عن أبي هريرة ﵁، به.

وهذا الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم، كما ذكر الحافظ، وقال الذهبي: (إسناده لا بأس به) (١). لكن استنكره العقيلي، فقال بعد سياقه بهذا الإسناد: (لا يتابع عليه، وقد رُوي عن النبي ﷺ بأسانيدَ جيادٍ أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه) (٢).

والذين ضعَّفوا الحديث أعلوه بمهدي بن أبي مهدي الهجري. قال ابن معين: (لا أعرفه)، وقال أبو حاتم: (شيخ ليس بمنكر الحديث) (٣) وقال