منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Text
حكم صوم يوم الجمعة
٦٨٩/ ١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةَ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
٦٩٠/ ١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ، أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الكلام عليهما من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجهما:
أما الحديث الأول: فقد أخرجه مسلم في كتاب «الصيام»، باب «كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً» (١١٤٤) (١٤٨) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ﵁، به.
وقد وقع في نسخ «البلوغ» «لا تختصوا» في الموضعين، والذي في مسلم - في طبعة محمد عبد الباقي - بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني: «لا تخصوا» وقد ذكر النووي ذلك.
والحديث أعله أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وأبو مسعود الدمشقي بالإرسال (١).
Editor's footnotes
(١) انظر: "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ١٥٨)، "العلل" للدارقطني (١٠/ ٤٢)، "التتبع" ص (١٤٥)، "الأجوبة" لأبي مسعود ص (١٧٧).