Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ٥٢٤

ما جاء في الحكم بقول القافة

١٤٢٧/ ١٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْم مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَال: "ألَمْ تَرَي إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زيدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، فَقَال: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من "صحيحه" ومنها في كتاب "الفرائض"، باب (القائف) (٦٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩) من طريق اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: … وذكرت الحديث.

واعلم أن أكثر العلماء يذكرون هذا الحديث في كتاب "اللعان" ومنهم المجد ابن تيمية في "المنتقى" (١)، وابن عبد الهادي في "المحرر" (٢)، والمقدسي في "العمدة" (٣)، وابن دقيق العيد في "الإلمام" (٤)، وذلك من باب إثبات النسب، وأن إلحاق القافة يفيد ذلك، ولعل الحافظ ذكره في "الدعاوى والبينات" لبيان أن قول القائف بينة، ولما تحدث ابن القيم عن الطرق التي يحكم بها الحاكم، ذكر منها: الحكم بالقافة (٥).