Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام ما جاء في أن الدعوى لا تقبل إلا ببينة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ٤٩٣

ما جاء في أن الدعوى لا تقبل إلا ببينة

١٤١٨/ ١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجَال وَأمْوَالهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

- وَللْبَيْهقِيِّ بِإسْنَادٍ صَحِيحٍ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكَرَ".

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "التفسير"، باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] (٤٥٥٢) من طريق عبد الله بن داود، ومسلم (١٧١١) من طريق ابن وهب، كلاهما عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: … وذكر الحديث.

وهذا لفظ مسلم، وأما البخاري فقد رواه في الموضع المذكور وفيه قصة امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فخرجت إحداهما وقد أُنْفِذَ بِإشْفَى في كفها، فادَّعت على الأخرى … الحديث.

وساقه في كتاب "الرهن" (٢٥١٤) من طريق نافع، عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إليَّ: أن رسول الله ﷺ قضى: أن اليمين على المدعى عليه، كذا مختصرًا، ولمسلم نحوه.

ورواه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) من طريق الحسن بن سهل، حدثنا عبد الله بن