Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ٤٩٧

٢ - أن اليمين في هذا الحديث هي اليمين الدافعة بخلاف اليمين التي على المدعي.

٣ - أن لفظ البينة اسم عام لكل ما أبان الحق وأظهره، والشاهد مع يمين المدعي بينة. على أن ابن القيم قال عن هذا الحديث: (ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة … ) (١).

• الوجه السادس: في الحديث دليل على عناية الإسلام بمصالح الناس من حفظ دمائهم وأموالهم وإصلاح مجتمعهم وعدم اختلافهم ليحصل لهم الأمن على دمائهم وأموالهم. والله تعالى أعلم.