Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ٤٨٣

الأخرى، كالشم والذوق واللمس، فتجوز الشهادة به كالسمع والبصر، كما نص عليه أهل العلم (١).

وللفقهاء شروط لقبول شهادة الاستفاضة، وأهمها أن يكون الشاهد قد سمعها من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب؛ لأن هذا هو الذي يقتضيه لفظ الاستفاضة (٢)، فإنه مأخوذ من فيض الماء لكثرته، وأقل عدد يقع العلم بخبرهم أربعة، وقيل: عدلان، وقيل: يكفي عدل واحد إذا سكن القلب إليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وجده المجد (٣)، والله تعالى أعلم.