Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٩/ ٢٤٤

حكم ذبيحة المرأة

١٣٤٨/ ٨ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ امْرَأةً ذَبَحتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبيُّ ﷺ عَنْ ذلِكَ فَأمرَ بِأَكلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري بعدة ألفاظ في مواضع من "صحيحه"، ومنها: في كتاب "الذبائح والصيد"، باب (ذبيحة المرأة والأمة) (٥٥٠٤) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابنٍ لكعب بن مالك، عن أبيه أن امرأة … وذكر الحديث، وفي آخره: قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذَبَحَتْ. وعبيد الله هو ابن عمر العمري، راوي الحديث، وهذه الزيادة جاءت عند البخاري في "الوكالة" (٢٣٠٤).

وفي رواية (٥٥٠٥) أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بِسَلْعٍ، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي ﷺ فقال: "كلوها".

وهذا الحديث وقع في إسناده اختلاف، ذكره الدارقطني، ونقله عنه الحافظ في "المقدمة" ثم قال: (وهو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف) (١).

وقد استظهر الحافظ أن ابن كعب المبهم هو عبد الرحمن بن كعب (٢)، لما رواه ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن