منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٨/ ٢٠٤
ومنهم من قال: تقدم الجدة أم الأم وأم الأب على الخالة، ومنهم من قال: تقدم الأخوات، وهي أقوال اجتهادية لا دليل عليها، والأظهر في هذه المسألة ما قاله الشوكاني وهو تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن؛ لنص الحديث وفاءً بحق التشبيه المذكور وإلا كان لغوًا (١).
* الوجه السادس: في الحديث دليل على أن المرأة إذا تزوجت لا يسقط حقها من الحضانة إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة، وبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي ﷺ بالحضانة لزوجة جعفر، وبين قوله في الحديث المتقدم: "أنت أحق به ما لم تنكحي". والله تعالى أعلم.