منحة العلام في شرح بلوغ المرام
ما جاء في قلة المهر وجوازه بغير النقد
١٠٣٧/ ٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: "مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَويقًا، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.
١٠٣٨/ ٧ - وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبيعَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِي ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَينِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ في ذَلِكَ.
١٠٣٩/ ٨ - وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قَال: زَوّجَ النَّبيُّ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَف مِنَ الْحَدِيثِ الطَّويلِ الْمُتَقَدِّمِ فيَ أَوَائِلِ النكَّاحِ.
١٠٤٠/ ٩ - وعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَال: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وفي سَنَدِهِ مَقَالٌ.
° الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
وهو أبو محمد، عبد الله بن عامر بن ربيعة، العنزي، وعنزة حي من اليمن، ولد عبد الله على عهد رسول الله ﷺ، وكان سِنُّهُ يوم وفاة النبي ﷺ خمس أو ست سنين، وقد روى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعن أبيه عامر بن ربيعة وغيرهم ﵃، قال ابن سعد: (كان ثقة، قليل الحديث)، وقال العجلي: (مدني تابعي ثقة، من كبار التابعين)، قال ابن حبان: (أتاهم رسول الله ﷺ في بيتهم وهو غلام، روايته عن أصحاب رسول الله ﷺ)، وقد