منحة العلام في شرح بلوغ المرام
جعله عمر بن عبد العزيز ﵀ في مجلس شوراه، في عشرة؛ هم فقهاء المدينة انذاك، وتوفي سنة خمس وثمانين ﵀ (١).
وأما والده عامر بن ربيعة ﵁ فقد تقدمت ترجمته في باب (شروط الصلاة) عند الحديث (٢١٣).
° الوجه الثاني: في تخريجها:
أما حديث جابر ﵁، فقد أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح"، باب (قلة المهر) (٢١١٠) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا … " الحديث.
وهذا الحديث فيه موسى بن مسلم، ويقال: صالح بن مسلم بن رومان، قال أبو حاتم: (مجهول)، ونقل ابن التركماني عن ابن القطان أنه قال: إلا يعرف) (٢)، وفيه -أيضًا- أبو الزبير، وهو مدلس، وقد عنعنه، وقد صرح بالسماع في روايات أخرى.
قال أبو داود عقبه: (رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا).
وقد رجح الحافظ في "التلخيص" (٣) رواية الوقف، وأشار إلى ضعف موسى بن مسلم، فكان عليه أن يشير إلى ضعفه هنا على عادته، ولا يكتفي بالإشارة إلى ترجيح أبي داود وقفه.
وأما حديث عبد الله بن عامر، فقد أخرجه الترمذي في أبواب "النكاح"، باب (ما جاء في مهور النساء) (١١١٣)، وابن ماجه (١٨٨٨)، وأحمد (٢٤/ ٤٤٥) من طريق عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال