Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٣٩٠

وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم (١).

فإن طلقها قبل الدخول وجبت المتعة لها، وذلك بأن يعطيها شيئًا من المال بالمعروف، على الغني بقدر طاقته، وعلى الفقير بقدر طاقته، كما تقدم في نص الآية، وهذا من الإحسان لما فيه من جبر قلب الزوجة.

° الوجه الثامن: الحديث دليل على جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص، مع إمكان أن يكون فيه نص وتوقيف، فهذا ابن مسعود ﵁ اجتهد في هذه المسألة، مع أن معقل بن سنان سمع الحكم من النبي ﷺ فيها، ولم يسمعه ابن مسعود.

° الوجه التاسع: الفرح بصواب الاجتهاد إذا تبين الصواب؛ لأن في ذلك إظهارًا للحق وعملًا به. والله تعالى أعلم.