Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٦٧

حكم هبة الثواب

٩٤٠/ ١١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَال: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيهَا"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَصَحّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه الحاكم (٢/ ٥٢) - وعنه البيهقي (٦/ ١٨٠ - ١٨١) - قال: حدثنا أبو أحمد إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَزَة، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر ﵄، به مرفوعًا.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن نَكِلَ الحمل فيه على شيخنا).

ويقصد بشيخه: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، ولم يتعقبه الذهبي بشيء بل سكت عنه، كما في النسخة المطبوعة مع "المستدرك"، لكن قال المناوي: (وقفت على نسخة من "تلخيص المستدرك" للذهبي بخطه، فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته: (موضوع). فلينظر بعدُ ما بين الحكم بالصحة والحكم بالوضع من البون) (١) والذهبي لما ترجم لإسحاق بن محمد، قال: (روى عنه الحاكم واتهمه) (٢). ولما ساق الحافظ في "اللسان"