Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٧/ ٥٦

الثالثة: أن يعمر ويشترط الرجوع، بأن يقول: هي لك ما عشت، فهذه فيها الخلاف.

• الوجه السادس: إذا قال: سكنى هذا الدار لك، أو منحتك غلة هذا البستان، أو خدمة هذا العبد، فهي عارية، له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته؛ لأنها من هبة المنافع، وهبة المنافع إنما تُستوفى شيئًا فشيئًا بمضي الزمان، فلا تلزم إلا في قدر ما قبض منها، والله تعالى أعلم.