منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ١/ ٢٧٦
قوله: (أن يمسح عليهما) في تأويل مصدر مفعول (رخص)؛ أي: رخص للمسافر وللمقيم المسح على خفيه بالشرط المذكور.
الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المسح مؤقت كما تقدم في حديث علي ﵁ وأن شرط ذلك اللبس على طهارة، كما دل عليه حديث عمر وأنس ﵄، والظاهر أن الحافظ ذكره لأنه جمع مسألتي تقدير المدة واشتراط اللبس على طهارة، وهذا يقيد ما تقدم من حديث ثوبان وغيره، والله أعلم.