Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ١٨١

حكم سفر المرأة بدون محرم

٧١٨/ ١١ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٌ، وَلَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»، باب «حج النساء» (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس ﵄، به.

الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه، ولو كانت امرأة الأخ أو امرأة العم أو امرأة الخال، فقد ورد في حديث عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء»، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» (١).

ولمسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو: أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم، ونحوه.