Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٥/ ١٧٢

بنيتين لشخصين وهذا اختيار ابن عثيمين (١)، والسعي يأخذ حكم الطواف في هذا الحكم.

الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز استفتاء المرأة الرجلَ الأجنبيَّ، بشرط ألا تخضع بالقول؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].

والخضوع بالقول: اللين فيه، بترخيم الصوت وتَكَسُّرِه، مما قد يثير شهوة الرجال.

والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة، وذلك بأن يكون قولها جزلاً، وكلامها فصلاً، ليس فيه ما يحرك شهوة مَن في قلبه مرضُ شهوةِ الحرام، والله المستعان!.