Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٢/ ٢٣٠

من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح وما له سبب … وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان ﷺ لا يصلي غير ركعتي السنة، ولم ينه عن غيرها) (١) وسيأتي الكلام على وقت الوتر في باب «التطوع» إن شاء الله، والله أعلم (٢).