Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٢/ ١٠٨

ما جاء في أن التيمم لا يُصلى به إلا صلاة واحدة

١٣٧/ ١٢ - وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلّيَ الرّجُلُ بالتَّيَمُّمِ إلاّ صَلَاةً وَاحِدةً، ثُمّ يَتَيَمَّمُ لِلصّلَاةِ الأُخْرَى). رَوَاهُ الدّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدّاً.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (١/ ١٨٥)، وعبد الرزاق (١/ ٢١٤)، والبيهقي (١/ ٢٢١)، من طريق الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن ابن عباس ﵄، وقال الدارقطني عَقِبَهُ: (الحسن بن عمارة ضعيف).

وهذا الإسناد ضعيف جداً - كما قال الحافظ - لأن الحسن بن عمارة بن المضَرِّب البجلي متروك الحديث؛ قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني.

وقال ابن المديني: (كان يضع الحديث)، وقال شعبة: (يكذب)، وقال أيضاً: (روى أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها فقال: ما سمعت منها شيئاً)، وقال الساجي: (ضعيف متروك، أجمع أهل الحديث على ترك حديثه) (١).

والحديث ذكره الألباني، وحكم عليه بأنه موضوع، وأنه لا يصح عن ابن عباس ﵄، بل ثبت عنه خلافه، كما نقله ابن حزم (٢).