Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام ما جاء في أن التيمم لا يصلي به إلا صلاة واحدة

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Printed page ٢/ ١٠٩

وقد ورد في الباب آثار عن الصحابة ﵃ ولم يصح منها إلا أثر ابن عمر ﵄، قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث (١).

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وقال: أصح حديث في الباب: حديث ابن عمر ﵄، وبه تقع الكفاية، إذ لا يعرف له عن الصحابة ﵃ مخالف، والله أعلم) (٢).

الوجه الثاني: هذا الأثر دليل على أنه لا يجوز للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، سواء أكانت الصلاة الثانية في الوقت نفسه كالقضاء مثلاً، أم كانت كل واحدة منهما في وقت، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنه (٣)، هو مبني على أن التيمم مبيح لا رافع.

والقول الثاني: أنه يجوز للمتيمم أن يصلي ما شاء من الصلوات، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، ورجحه ابن المنذر (٥) وابن حزم (٦) والصنعاني (٧)، وهذا مبني على أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء، وقد تقدم بيان ذلك، وهو الأظهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.