منحة العلام في شرح بلوغ المرام
Printed page ٩/ ٢٨٥
وضاعت منه، ثم وجدها بعد مضي أيام النحر، لزمه ذبحها؛ لوجوبها بالتعيين، ويفعل بهذا الواجب المقضي كما يفعل بالمذبوح في وقته، وأما أضحية التطوع فلا يذبحها؛ لأنها سنة فات محلها، ولو ذبحها وتصدق بها كانت لحمًا تصدق به، لا أضحية، والله أعلم (١).