Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 9/ 298

Text

التوكيل في ذبح الهدي وتفريقه ١٣٦٢/ ٨ - عَنْ عَليِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ ﵁ قَال: أَمَرَني رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن أُقَسِّمَ لُحُومَها وَجُلُودَهَا وَجِلَالهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطيَ في جِزَارَيهَا مِنْهَا شَيئًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. * الكلام عليه من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الحج"، باب (الجِلَال للبدن) (١٧٠٧)، ومسلم (١٣١٧) من طريق مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن علي ﵁. * الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (أمرني) أي: طلب مني طلب ذي سلطة، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر. قوله: (أن أقوم على بدنه) بضم الباء وإسكان الدال ويجوز ضمها؛ أي: إبله التي أهداها إلى البيت وكانت مائة. قوله: (وأن أقسم لحومها) أي: أدفعه للمساكين، والمراد سوى ما أكل منه النبي ﷺ كما جاء في حديث جابر ﵁: (ثم أمر من كل بدنة بِبَضْعَةٍ فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها … ) (١). قوله: (وجلالها) بكسر الجيم ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه وقاية له.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) "صحيح مسلم" (١٢١٨).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٩/ ٢٩٨)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٩، ص ٢٩٨.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٩، ص ٢٩٨.

Go to a printed page