Skip to content

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Printed page: 9/ 286

Text

ما لا يجوز من الأضاحي ١٣٥٩/ ٥ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵃ قَال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَال: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتي لَا تُنْقِي". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَححَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبّانَ. * الكلام عليه من وجوه: * الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "لأضاحي"، باب (ما يكره من الضحايا) (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وأحمد (٣٠/ ٤٦٨ - ٤٦٩)، وابن حبان (١٣/ ٢٤٠) والحاكم (١/ ٤٦٨) من طريق شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ﵁ ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله ﷺ وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي … الحديث)، وهذا لفظ أبي داود. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، والعمل على هذا عند أهل العلم)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر على بن المديني فضائله وإتقانه)، وسكت عنه الذهبي. * الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (قام فينا) في رواية مالك عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٩/ ٢٨٦)
Short
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٩، ص ٢٨٦.
Full
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٩، ص ٢٨٦.

Go to a printed page